Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 202

  1. من أحكام الميراث
  2. ابن العم وابن ابن العم وبعض ذوى الأرحام

ابن العم وابن ابن العم وبعض ذوى الأرحام

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

ربيع ثان، سنة ١٣٧٤ هجرية - ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - بنات الإخوة وبنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم الشقيق.

٣ - متى انحصر الإرث فى ابن العم الشقيق حاز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال

من الست مريم محمد قالت بتاريخ ٢ / ٥ سنة ١٩٥٤ توفيت أم الهنا شعراوى عن بنت أخ شقيق أم حسن محمد وبنت أخت شقيقة علية محمد على وابن عم شقيق خليل على وابن عم شقيق عبد الشافى حسانين وبنت عم شقيق آمنة على فقط - فما بيان نصيب كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا - ولا شىء لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت الأخت الشقيقة ولا لبنت العم الشقيق لأن الجميع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 202 (SanadKitab #432, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.