Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 205

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم مع الجدة لأب والجدة لأم والأخوال الأشقاء

الأم مع الجدة لأب والجدة لأم والأخوال الأشقاء

المفتي

حسن مأمون.

صفر سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - الأم تحجب الجدات مطلقا.

٢ - الأحوال الأشقاء من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم.

٣ - بانحصار الإرث فى أم يكون لها ثلث التركة فرضا وباقيها ردا

السؤال

من قطب مصطفى قال توفى رجل عن أمه وجدته لأمه وعن جدة لأبيه وأخوال أشقاء خمسة ذكور فما بيان نصيب كل وارث

الجواب

بأن جميع تركة المتوفى المذكور لأمه ثلثها فرضا والباقى ردا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وعدم وجود عاصب يأخذ الباقى ولا شىء للجدة لأب ولا للجدة لأم لحجبهما بالأم وكذلك لا شىء للأخوال الأشقاء لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والرج عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 205 (SanadKitab #432, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.