Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 227

  1. من أحكام الميراث
  2. الأخت الشقيقة مع ولدى الابن

الأخت الشقيقة مع ولدى الابن

المفتي

أحمد هريدى.

محرم ١٣٧٩ هجرية - ١٠ يونيه ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - الأخت الشقيقة إذا وجد معها فرع وارث مذكر حجبها عن الميراث.

٢ - إذا انحصر الإرث فى ولدى الابن كانت التركة بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى

السؤال

من زينب عفيفى قالت إن المرحومة نظيمة عفيفى توقيت بتاريخ ٢٧/٤/١٩٦٠ عن ورثتها وهم ولدا ابنها حسن ونظيرة ولدا محمدى حسن وأختها الشقيقة زينب عفيفى إبراهيم فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

جميع تركة هذه المتوفاة لولدى ابنها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 227 (SanadKitab #432, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.