Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 233

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب

بنت وأخت لأب مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الأولى سنة ١٣٨٠ هجرية - ٨ نوفمبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى تعصيبا

السؤال

من السيد / عطية أحمد بطلبه المتضمن وفاة أم عن بنت وأخت لأب وأبناء أخ شقيق وأولاد أخ لأب فقط - وطلب بيان نصيب كل

الجواب

بوفاة هذه الأم عن المذكورين بالطلب يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولأختها لأبيها النصف الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء أخيها الشقيق لحجبهم بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت ولا لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 233 (SanadKitab #432, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.