Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 242

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين

الأم مع جد لأب وأخوة لأم وعمة وعمين شقيقين

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الأولى سنة ١٣٨٨ هجرية - ٢٩/٨/١٩٦٨ م

المبادئ

١ - يحجب العمان الشقيقان بالجد لأب.

٢ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرض لوجود جمع من الأخوة والباقى للأب تعصيبا

السؤال

من السيد / شحتة ا.

بطلبه المتضمن وفاة المرحومة سعاد م.

عن أمها وعن أخوتها لأمها ذكورا وإناسا وعن جدها لأبيها وعن عميها شقيقيها وعن عمتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

أنه بوفاة المرحومة سعاد م.

عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوة والباقى لجدها لأبيها تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوتها لأمها ذكورا وأناثا ولا لعميها الشقيقين لحجبهم بالجد لأب كما لا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث أخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 242 (SanadKitab #432, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.