Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 258

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد

زوجة وأبناء ابن عم الجد وابن ابن ابن عم الجد

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

محرم سنة ١٤٠١ هجرية - ١١ نوفمبر سنة ١٩٨٠ م

المبادئ

١ - يحجب ابن ابن ابن عم الجد الشقيق أو لأب بأبناء ابن عم الجد الشقيق أو لأب.

٢ - العمتان الشقيقتان وبنات ابن عم الجد الشقيق أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء ابن عم جد شقيق أو لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء ابن عم الجد الباقى تعصيبا بالسوية بينهن

السؤال

من السيد / محمد ق.

بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد غ.

عن زوجته نهلة م.

وعن بنت عمه نادية س. وعن عمتيه شقيقتى والده بسينة م.

وجمالات م. - وعن أولاد ابن عم جده على ع.

وهم ع. الناصر وى، وخمس بنات وعن ابن ابن ابن عم جده ويدعى فتحى م.

- فقط ولم يترك ورثة آخرين وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

أنه بوفاة المرحوم محمد غ.

من المذكورين فقط يكون لزوجته نهلة م.

تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - وتكون باقى التركة (ثلاثة ارباعها) لأبناء ابن عم جده سواء أكانوا أشقاء أو لأب وهم ع.

وى وأبناء على ع بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شىء لابن ابن أبن عم الجد لحجبه بأبناء ابن عم الجد الأقرب منه درجة كما لا شىء لعمتيه شقيقتى والده ولا لبنت عمه سواء أكانت بنت عم شقيق أو لأب ولا لبنات ابن عم جده لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 258 (SanadKitab #432, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.