Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 261

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب

الأم مع الأخت الشقيقة والأخوات لأب

المفتي

محمد عبده.

صفر سنة ١٣١٩ هجرية

المبادئ

المبدأ: بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب تأخذ الأم السدس فرضا والشقيقة النصف فرضا والأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن جميعا بنسبة أنصبائهن

السؤال

من على أ.

فى بنت صغيرة ماتت عن أم وأخت شقيقة وأخوات لأبيها فما نصيب كل منهن فى التركة أفيدوا الجواب

الجواب

بموت هذه البنت عن هؤلاء الورثة وعدم وجود وارث لها سواهن.

يكون لأمها السدس فرضا. ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن.

والسدس الباقى يرد عليهن جميعا على حسب أنصبائهن.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 261 (SanadKitab #432, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.