Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 264

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وعمة

أم وعمة

المفتي

بكرى الصدفى.

رجب سنة ١٣٢٥ هجرية

المبادئ

١ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض.

٢ - بانحصار التركة فى الأم تكون لها جميعها فرضا وردا

السؤال

من إبراهيم س.

فى رجل توفى عن زوجته وابنه منها وأخته الشقيقة لا غير - ثم توفى بعده ابنه المذكور عن أمه وعمته لا غير فما كيفية تقسيم التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن - وتكون تركة الابن المتوفى بعد والده المذكور جميعها لأمه فرضا وردا ولا شىء لعمته المذكورة لكونها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الرد على أصحاب الفروض والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 264 (SanadKitab #432, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.