Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 270

  1. من أحكام الميراث
  2. الأخت لأم مع ذوى الأرحام

الأخت لأم مع ذوى الأرحام

المفتي

بكرى الصدفى.

جمادى الثانى سنة ١٣٣٢ هجرية

المبادئ

المبدأ: باجتماع الأخت لأم مع بعض ذوى الأرحام تكون جميع التركة لها فرضا وردا ولا شىء لذوى الأرحام معها

السؤال

من ب د فى امرأة توفيت وتركت أختا من الأم وابنة أخ شقيق وبنات خالتها.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كان وفاة المرأة المذكورة عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لأختها من الأم فرضا وردا ولا شىء لغيرها ممن ذكرن والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 270 (SanadKitab #432, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.