Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 274

  1. من أحكام الميراث
  2. أخت شقيقة وأولاد خالة

أخت شقيقة وأولاد خالة

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول سنة ١٣٣٥ هجرية - ١٦ يناير سنة ١٩١٧ م

المبادئ

١ - أولاد الخالة من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى الأخت الشقيقة يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال

من فرحة بنت أنطانيوس فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها أخت شقيقة وابن خال وبنت خالة.

فما يكون ميراث كل منهم فى تركة المتوفاة ومن الذى لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها الشقيقة فرضا وردا ولا شىء لابن الخال وبنت الخالة لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 274 (SanadKitab #432, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.