Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 286

  1. من أحكام الميراث
  2. الجدة لأب مع العمات والخالات

الجدة لأب مع العمات والخالات

المفتي

محمد بخيت.

شعبان سنة ١٣٣٨ هجرية - ٢٢ من إبريل ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - العمات والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأب تكون التركة كلها لها فرضا وردا

السؤال

من أحمد إسماعيل فى رجل توفى عن جدته أم أبيه وعن عماته شقيقات والده وعن خالاته أخوات أمه.

والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن ميراث الرجل جميعه ينحصر فى جدته أم أبيه فرضا وردا ولا شئ لعماته وخالاته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 286 (SanadKitab #432, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.