Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 298

  1. من أحكام الميراث
  2. الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم

الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان سنة ١٣٤٤ هجرية - ١٤ فبراير ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - ابنا العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة جميعها فرضا وردا

السؤال

من الشيخ محمد حاتم فى أن السيد محمد توفى عن أخته الشقيقة المدعوة منور محمد وعن ابنى عمه لأم وهما حسن حسن وعلى حسن وترك تركة.

والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لابنى عمه من الأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 298 (SanadKitab #432, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.