Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 314

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم

أم وأخ شقيق أم لأب أم لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٥٠ هجرية - ٢٣ مارس ١٩٣٢ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وأخ يكون للأم الثلث فرضا وللأخ إن كان شقيقا أم لأب الباقى تعصيبا فإن كان أخا لأم كان للأم الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا

السؤال

من حكمدارية العاصمة بالآتى طلبت بيان نصيب كل من ورثة المرحوم سالمان عطية

الجواب

اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى ٦ مارس سنة ١٩٣٢ رقم ١/ب/٩٠ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم سالمان عطية وتبين منها أنه توفى عن والدته وعن أخيه مسبب عطيه ونفيد بأن لوالدته من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة والباقى لأخيه المذكور إن كان أخا شقيقا أو لأب أما إذا كان الأخ المذكر أخا له من الأم فقط فيكون لوالدة المتوفى من التركة الثلثان فرضا وردا وللأخ لأم الثلث الباقى فرضا وردا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وأخيه

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 314 (SanadKitab #432, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.