Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 325

  1. من أحكام الميراث
  2. الأخت لأم مع الأخت لأب

الأخت لأم مع الأخت لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة ١٣٥٦ هجرية ٢٧ مايو ١٩٣٧ م

المبادئ

بإنحصار الإرث فى أخت لأم وأخت لأب يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال

من عباس سعودى قال رجل توفى وترك أختا لأم وأختا لأب.

فما نصيب كل منهما فى تركته

الجواب

للأخت لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت لأم ربع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة الأرباع الباقية فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 325 (SanadKitab #432, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.