Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 335

  1. من أحكام الميراث
  2. تعدد الميراث بتعدد السبب

تعدد الميراث بتعدد السبب

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال سنة ١٣٥٩ هجرية - ١٦ نوفمبر ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - أولاد خال أب المتوفى أبعد فى الدرجة من بنتى عمه الشقيق فلا يرثون مع وجودهما.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتى عم شقيق إحداهما زوجة المتوفى تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما

السؤال

من حسن حسنى قال ما قولكم فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى عمه الشقيق اللتين إحداهما زوجته وعن أولاد خال أبيه ذكر وسيدتين - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من التركة

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

والباقى لها ولأختها مناصفة بينهما وتصح هذه المسألة بجعل تركة المتوفى ثمانية اسهم لبنت العم التى هى زوجة للمتوفى خمسة أسهم سهمان منها من حيث إنها زوجة وثلاثة اسهم من حيث كونها بنت عم شقيق ولبنت العم الشقيق الأخرى ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ لأولاد خال الأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم.

ے

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 335 (SanadKitab #432, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.