Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 348

  1. من أحكام الميراث
  2. أبناء وبنات العاصب السببى

أبناء وبنات العاصب السببى

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٥٥ هجرية - ٩ فبراير ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - العاصب السببى هو معتق من توفى دون عقب.

٢ - بوفاة من أعتقت عن أولاد معتقها فقط ذكورا وإناثا تكون تركتها كلها للذكور من أولاد المعتق فقط

السؤال

من عبد المنعم أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة عتقت جاريتها ثم توفيت العاتقة وتوفيت بعدها الجارية وتركت تركة ولم يكن لها ذرية ولا أقارب سوى أولاد معتقتها ثلاثة ذكور وسيدتين.

فمن الذى يرث منهم ولا الذى لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء معتقتها الثلاثة الذكور بالسوية بينهم ولا شئ لبنتى معتقها.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 348 (SanadKitab #432, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.