Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 351

  1. من أحكام الميراث
  2. الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق

الأخ لأب مع ابن الأخ الشقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٦٢ هجرية - ١٠ سبتمبر ١٩٤٣ م

المبادئ

الأخ لأب أقرب فى العصوبة من ابن الأخ الشقيق ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا

السؤال

من أحمد طه قال رجل توفى عن أربع بنات وزوجتين وأخ لأب ولأولاد أخ شقيق فما ميراث كل فى التركة

الجواب

لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 351 (SanadKitab #432, hlm. urut 2351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.