Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 373

  1. من أحكام الميراث
  2. جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب

جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٤ فبراير سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا.

وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن

السؤال

من محمد سليمان قال امرأة توفيت عن أختها الشقيقة وعن أخواتها الإناث الثلاث من أمها وعن جدتها أم أمها وعن عميها لأبيها وعم عمتها لأبيها فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لجدة المتوفاة أم أمها من تركتها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شئ لعميها لأبيها ولا لعماتها.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 373 (SanadKitab #432, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.