Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 378

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب

أم وأختان شقيقتان وأخ لأم مع إخوة لأب

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب سنة ١٣٧٢ هجرية ٦ من ابريل سنة ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما

السؤال

من عبد الله محمد قال توفى شخص بعد سنة ١٩٤٦ عن أم وأختين شقيقتين وأربعة إخوة ذكور لأب وأخ لأم.

فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شئ للإخوة لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 378 (SanadKitab #432, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.