Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 239

  1. من أحكام الزواج وما يتعلق به
  2. ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل

ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل

المفتي

بكرى الصدفى.

١٦ ذى الحجة ١٣٢٣ هجرية

المبادئ

للعم أن يزوج بنت أخيه من كفء بمهر مثلها مادامت قد رضيت به وليس من حق الوصية على هذه البنت المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى

السؤال

بنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت جدتها لأبيها وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى راضية بذلك وقد وكلت عمها فى ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة الوصية

الجواب

نعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال.

وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 239 (SanadKitab #432, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.