Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 394

  1. من أحكام الميراث
  2. قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث

قتل الوارث مورثه عمدا مانع من الميراث

المفتي

محمد عبده.

شعبان ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

القتل الموجب للحرمان من الإرث يعتبر القاتل به كأن لم يكن وتقسم التركة على من عداه من الورثة حسب الفريضة الشرعية

السؤال

من السيدة / نعمه الخالق فى رجل قتل زوجته قتلا موجبا للحرمان من الإرث، وثبت ذلك لدى المحاكم وتركت هذه الزوجة من الورثة ثلاث بنات وأما وأخا وأختا شقيقين وزوجها المذكور وتركت ما يورث عنها شرعا.

فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب

الجواب

متى كان القتل المحدث عنه ثابتا وكان موجبا للحرمان من الإرث فلا يرث هذا الزوج القاتل شيئا من تركة الزوجة المذكورة بل تكون تركتها لأمها وبناتها الثلاث وأخيها وأختها الشقيقين.

للأم السدس فرضا أربعة قراريط - وللبنات الثلثان فرضا ستة عشر سوية بينهن وللشقيقين الباقى تعصيبا وهو أربعة قراريط للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 394 (SanadKitab #432, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.