Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 402

  1. من أحكام الميراث
  2. حرمان من الميراث

حرمان من الميراث

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال ١٣٥٢ هجرية - ٣١ يناير ١٩٣٤ م

المبادئ

لا ميراث للزوجة المسيحية من زوجها المسلم ما دام قد توفى مسلما وهى مسيحية

السؤال

من الأستاذ على سعد المحامى بالآتى رجل مسيحى أسلم وبعد إسلامه تزوج بامرأة مسيحية ثم مات فهل ترث زوجته المسيحية أو لا

الجواب

لا ترث الزوجة المسيحية فى زوجها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث، فلا ترث الزوجة المذكورة من زوجها المذكور، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وتوفى الزوج وهى مسيحية - والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 402 (SanadKitab #432, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.