Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 416

  1. من أحكام الميراث
  2. لا ميراث لمسلم من غير المسلم

لا ميراث لمسلم من غير المسلم

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢ مايو سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

بوفاة المسيحية عن زوج وأولاد مسيحيين أسلم أحدهم قبل وفاتها يكون لزوجها الربع فرضا والباقى لولديها المسيحيين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لمن اسلم واستمر مسلما حتى وفاته

السؤال

من نظير حنا الله قال توفيت والدته نصرة إبراهيم فى يونيو سنة ١٩٥٥ عن زوجها وأولادها منه الطالب وذكر وأنثى (فهيمة) التى أشهرت إسلامها بتاريخ ٢٠/٢/١٩٤٦ بإشهاد رسمى ولا زالت مسلمة للآن فقط.

فما بيان نصيب كل

الجواب

الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت وهى مسيحية عن زوجها وابنيها المسيحيين وعن بنتها التى أسلمت قبل وفاتها واستمرت مسلمة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 416 (SanadKitab #432, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.