Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 428

  1. من أحكام الميراث
  2. وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم

وفاة أم مسيحية عن ولد مسلم

المفتي

أحمد هريدى.

رجب سنة ١٣٨٨ هجرية - ١٣ أكتوبر سنة ١٩٦٨ م

المبادئ

اختلاف الدين بين مسلم وغيره مانع من الإرث شرعا

السؤال

من السيد / كمال كامل المتضمن أن السائل له عمة شقيقة توفيت وقد كانت متزوجة بزوج مسلم وأنجبت منه ولدا مسلما وأن السائل وعمته المذكورة يدينان بالديانة المسيحية وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ميراث الابن المسلم من والدته المسيحية وهل يرثها شرعا أم لا

الجواب

المقرر شرعا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث.

وعلى ذلك فلا يرث الابن المسلم من والدته المسيحية.

وقد نصت المادة السادسة من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 428 (SanadKitab #432, hlm. urut 2428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.