Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 448

  1. من أحكام الميراث
  2. ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها

ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها

المفتي

محمد عبده.

ربيع الأول سنة ١٣٢٢ هجرية

المبادئ

يرث ولد الزنا من أمه وقرابتها كما يرثون فيه

السؤال

بإفادة واردة من جانب نايب بطركخانة اللكدان بمصر مؤرخة فى ٢٠ مايو سنة ١٩٠٤ رقم ٥٣٥ مضمونها أن امرأة ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيتين وبنت ولدتها من الزنا.

فهل ترث هذه الأخيرة أمها كبقية أولادها الشرعيين.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم حيث قال (ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرثه به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه واخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير) .

وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 448 (SanadKitab #432, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.