Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 456

  1. من أحكام ثبوت الوفاة والوراثة
  2. ادعاء الحمل

ادعاء الحمل

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول ١٣٣٨ هجرية ١١ ديسمبر ١٩٣٩ م

المبادئ

أكثر مدة الحمل سنتان فقط

السؤال

رجل توفى عن زوجته وبنته وأخويه لأبيه وهما ذكر وأنثى فقط وعند تقسيم التركة على الورثة المذكورين.

ادعت الزوجة أنها حامل وحصلت على قرار وصاية على الحمل المدعى من المجلس الحسبى.

والحقيقة أنها لم تكن حاملا ولكنها تقصد عدم قسمة التركة والإضرار بالورثة ومضى على ذلك سنتان وثلاثة أشهر و ١٨ يوم.

فهل إذا ادعت الزوجة المذكورة أنها حامل إلى الآن تسمع دعواها وتوقف قسمة التركة أو لا تسمع وتعتبر كاذبة فى دعواها

الجواب

نفيد أن أكثر مدة الحمل باتفاق الحنفية سنتان ولا تزيد عن ذلك لحظة واحدة.

ومن ذلك يعلم أن زوجة المتوفى إذا ادعت الحمل بعد وفاته ومضت سنتان ولم تضع حملا كانت دعواها.

باطلة ولا تصدق شرعا

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 456 (SanadKitab #432, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.