Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 483

  1. من أحكام المقابر والجبانات والجنائز ونقل الموتى
  2. جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف فى جزء منها

جبانة المسلمين وقف لا يجوز التصرف فى جزء منها

المفتي

أحمد هريدى.

٦ أغسطس ١٩٦٢ م

المبادئ

١ - متى خصصت ارض المقبرة لدفن موتى المسلمين صارت وقفا على ما خصصت له على التأبيد.

٢ - لا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له لدفن موتى الأقباط به

السؤال

طلب مجلس مدينة سمالوط بكتابه رقم ٧٥٩٩ بيان الحكم الشرعى فى تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها

الجواب

إن أرض المقبرة إن كانت مملوكة لفرد أو أفراد، وخصصت لدفن موتى المسلمين - صارت وقفا على ما خصصت له.

وإن كانت من مال الدولة تكون بتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وقفا وإرصادا على هذا الدفن.

ويلزم تأبيدها على الجهة المرصد عليها. ولما كانت المقبرة فى السؤال رصدت لدفن موتى المسلمين - فلا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له، وهو دفن موتى المسلمين.

وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 483 (SanadKitab #432, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.