Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 490

  1. من أحكام المقابر والجبانات والجنائز ونقل الموتى
  2. هدم قبة على قبر

هدم قبة على قبر

المفتي

محمد عبده.

ذى الحجة ١٣١٩ هجرية

المبادئ

بناء بيت أو قبة على القبر مكروه، ولا بأس بهدم القبة التى على القبر بل هو الأولى إذا كانت تجتمع حولها القاذورات

السؤال

ضريح قديم عليه قبة فى شارع مطرق ليلا ونهارا معرضة للبول والأقذار.

وبجوار هذا الضريح مسجد منسوب لصاحبه، وفى هذا المسجد باب لذلك الضريح.

فهل يجوز هدم القبة ونقل الضريح إلى داخل المسجد أو يبقى فى محله

الجواب

المروى عن الإمام أبى حنفية أن بناء بيت أو قبة على القبر مكروه.

وهو يدل على أن لا بأس بهدم القبة المذكورة، بل إنه الأولى.

فإذا كانت تجتمع حولها القاذورات واعترضت فى الطريق تأكدت الأولوية.

أما موضع القبة وهو الضريح فيسوى بأرض الشارع، لأنه لو فرض أن تحته ميتا مدفونا فقد بلى، فيجوز استعمال أرضه فى غير الدفن.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 490 (SanadKitab #432, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.