Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 21

  1. من أحكام القصاص والديات والدفاع عن النفس
  2. دية

دية

المفتي

حسونة النواوى.

ذى القعدة ١٣١٥ هجرية

المبادئ

تعتبر الدية من التركة وتقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية

السؤال

فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين.

هل تقسم هذه الدية التى حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية ويكون للزوجة الربع فيها والباقى للأخوين المذكورين أم كيف الحال

الجواب

قال فى رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ.

وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية.

وعلى هذا. فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى.

لزوجته الربع فرضا، والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

هذا حيث لا مانع والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 21 (SanadKitab #432, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.