Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 28

  1. من أحكام اعتناق الإسلام
  2. لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

لا يتبع الولد البالغ والده فى اسلامه

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥٩ هجرية - ٢٦ من يونية ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - لا توارث بين مختلفى الديانة.

٢ - يتبع الأولاد خير الأبوين دينا إذا كانوا صغارا.

٣ - لا يتبع الولد أباه فى الدين إذا كان بالغا عاقلا

السؤال

توفى رجل كان مسيحيا وأسلم وكان وقت إسلامه له أربعة أولاد (ذكر وثلاث إناث) وابنه الذكر كان قد بلغ شرعا وهو عاقل قبل إسلام أبيه ثم توفى هذا الرجل عن زوجته وهى على دينها وعن أولاده المذكورين وطلب السائل معرفة من من هؤلاء الأولاد يتبع أباه فى إسلامه ومن لا يتبعه ومن يرث المتوفى من المذكورين

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد بأن الولد الذى بلغ وهو عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام بل تنقطع تبعيته لأبيه بمجرد بلوغه البلوغ الشرعى وهو عاقل.

بمعنهى أنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الشرعى وهو عاقل لا يتبع أباه فى الإسلام.

وعلى هذا يكون الابن المذكور غير تابع لوالده فى الإسلام لأنه بالغ شرعا وعاقل على ما جاء بالسؤال.

أما البنات الثلاث فيتبعن والدهن فى الإسلام.

ويكون الميراث كله لهن فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يوجد وارث آخر مسلم.

أما الزوجة والابن المذكور فلا يرثان عن المتوفى لاختلاف الدين المانع من الإرث وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 28 (SanadKitab #432, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.