Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 152

  1. من أحكام الشركات
  2. فقد مال الشركة مبطل لها

فقد مال الشركة مبطل لها

المفتي

أحمد هريدى.

ذو القعدة ١٣٨٩ هجرية - ١١ يناير ١٩٧٠م

المبادئ

١- هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطل لعقد الشركة بينهما.

٢- المبلغ المسروق يكون عليهما معا إلا إذا تعدى أو أهمل المسروق منه فيضمن

السؤال

بالطلب المتضمن أن رجلا كون مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره ١٢٦جنيها، وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه وهو في السوق.

وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معا، أو أن الذى يحمله هو الذى يلزم به

الجواب

المنصوص عليه في الفقه الحنفى.

أنه متى اختلط مال الشركة بعضه ببعض، ثم هلك قبل أن يشترى به شيئا بطلت الشركة لعدم فائدتها بعد ذلك والمال الهالك تتحمله الشركة، لأنه بعد خلطه يكون غير متميز.

ومن ثم كان الهالك من المالين، ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه يكون قد رضى بأمانته وحفظه.

وعلى ذلك يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلا لعقد الشركة بينهما من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معا، لأنه أمانة في يد صاحبه والأمانة لا تضمن إلا بالتعدى أو بالإهمال.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 152 (SanadKitab #432, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.