Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 164

  1. من أحكام الشفعة
  2. شفعة

شفعة

المفتي

محمد عبده.

صفر ١٣١٧ هجرية

المبادئ

للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشترى الثانى

السؤال

أرض مملوكة باعها مالكها بثمن معين، ثم باعها المشترى منه بثمن آخر أكثر من الثمن الأول.

فهل لشفيعها بالجوار أو بغيره أن يأخذها بالثمن الذى اشترى به الأول جبرا عن المشترى الثانى، ولا يكون له أن يتمسك بالثمن الثانى الذى اشترى به على الشفيع

الجواب

نعم.

للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشترى الثانى وليس للمشترى الثانى حق التمسك بالثمن الذى اشترى به على الشفيع، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 164 (SanadKitab #432, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.