Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 170

  1. من أحكام الضمان
  2. التعويض عن الضرر

التعويض عن الضرر

المفتي

حسن مأمون.

رمضان ١٣٧٨ هجرية - ٤ إبريل ١٩٥٩ م

المبادئ

١ - راكب الدابة فى الطريق العام ضامن لما وطئت أو أصابت بيدها أو رجلها، أو صدمت من نفس أو مال.

٢ - قائد السيارة ضامن لما وطئت سيارته، ويحل للمصاب أو مالكه أخذ قيمة ما أتلف من نفس أو مال

السؤال

من السيد /.

بالطلب المتضمن أنه يمتلك جاموسة تساوى من الثمن ١٠٠ جنيه، وقد صدمتها وهى تعبر الطريق سيارة، وتسببت الصدمة فى كسر فخذها، وأصبحت لا تصلح للعمل، وبيعت لحما بمبلغ ٢٢ جنيها فقط، وعمل مجلس عرفى دفع بمقتضاه صاحب السيارة مبلغ ٥٠ جنيها لاستكمال شراء جاموسة، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل لصاحب الجاموسة أخذ مبلغ ٥٠ جنيها من صاحب السيارة أم لا

الجواب

إن المنصوص عليه فقها أن راكب الدابة فى الطريق العام يضمن ما وطئت دابته أو أصابت بيدها أو رجلها أو صدمت من نفس ومال.

وراكب السيارة وقائدها مثل راكب الدابة فى الحكم.

وعلى ذلك فيضمن قائد السيارة ما وطئت سيارته، ويحل لصاحب ما وطئته السيارة أخذ قيمة ما أتلف من مال.

وبهذا علم الجواب عن السؤال وأنه يحل لصاحب الجاموسة أخذ مبلغ ال ٥٠ جنيها التى دفعها صاحب السيارة قيمة الخسارة التى لحقت صاحب الجاموسة، والله أعلم.

ے

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 170 (SanadKitab #432, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.