Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 175

  1. من أحكام الضرر
  2. احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن

احداث فتحة فى حائط مشترك غير جائز إلا باذن

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٤٧ هجرية - ١٨ ديسمبر ١٩٢٨ م

المبادئ

لا يجوز للشريك فتح باب أو كوة فى حائط مشترك إلا بإذن شريكه فإن إذن له فليس لوارثه حق الاعتراض

السؤال

رجل أحدث بابا فى حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلى للمنزل المذكور وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم فهل له إحداث الباب المذكور، أو ليس له ذلك، ويؤمر بسد الباب الذى أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التى كان عليها، مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.

وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة أى شباكا فى منزل مشترك لأجل الضوء والهواء وذلك فى حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك فهل لوارثه الحق فى طلب سد الشباك المذكور علما بأن هذا الشباك يشرف على طريق أفيدونا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد.

أولا الفقهاء نصوا على أنه ليس لأحد الشركاء أن يحدث فى الحائط المشترك حدثا بغير إذن شريكه.

فليس له أن يفتح كوة أو بابا بغير إذن شريكه وكان لشريكه ولاية المنع.

وعلى هذا فليس للرجل المذكور بالسؤال أن يحدث بابا آخر فى حائط المنزل بدون إذن شركائه، ويؤمر بسد الباب الذى أحدثه بدون إذنهم لتعديه.

وثانيا بأنه إذا أحدث الشريكين شباكا فى منزل مشترك بإذن شريكه ثم مات الشريك الآذن.

فليس لوارثه حق فى طلب سد الشباك المذكور حيث كان بإذن مورثه ورضاه.

وهذا متى كان الحال كما ذكر فى السؤال.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 175 (SanadKitab #432, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.