Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 219

  1. من أحكام الهبة
  2. هبة

هبة

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٦ هجرية سبتمبر ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب، فما قبض من الموهوب تمت الهبة فيه، ومالم يقبض منه لا تتم الهبة فيه.

٢ - لا ينوب قبض البعض الباقى

السؤال

ما قولكم فيما يأتى أولا القاعدة الشرعية أن هبة المال المنقول لا تتم إلا بالقبض.

فهل يشترط لذلك قبض المبلغ الموهوب كله أو يكفى جزء منه.

حتى تكون صحيحة ونافذة فيما لم يقبض ثانيا إذا تبرع شخص لأخته الشقيقة بمبلغ من المال عند زواجها ودفع لخطيبها جزءا منه ولم يتم الزواج وتوفى الواهب (الشقيق) فهل تكون هناك هبة شرعا فيما لم يتم قبضه يد الواهبة إلى الآن لم تسلمه لبنتها المذكورة وهى عاقلة بالغة وقت الهبة.

فهل لا تتم الهبة فى الحلق حيث لم يوجد من الموهوب لها البالغة قبض ولا حيازة ويكون باقيا على ملك الواهبة ولها التصرف فيه

الجواب

.

نعم. لا تتم الهبة فى الحلق المذكور بدون القبض والحيازة.

ويكون للواهبة التصرف فيه بما تشاء والله أعلم وبهذا علم الجواب عن السؤال المذكور حيث كان الحال كما ذكر به.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 219 (SanadKitab #432, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.