Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 249

  1. من أحكام الوقف (فتاوى فى مسائل متفرقة)
  2. وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

وصية الواقف بالتسوية بين الذكر والأنثى

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى ١٣٧٣ هجرية - ٣ يناير ١٩٥٤ م

المبادئ

نص الواقف على المساواة بين الذكر والأنثى فى الاستحقاق نافذ ويعمل به حتى بعد صدور القانون ١٨٠ سنة ١٠٥٢ وتكون حصة كل مملوكة له طبقا للقانون المذكور

السؤال

من عبد المجيد السيد قال أوصى صاحب الوقف أن الأنثى مثل الذكر بالسوية فهل بعد قانون حل الوقف تتغير هذه الوصية أم مازالت سارية بعد حل الوقف

الجواب

قد اطلعنا على السؤال المسطر بعاليه - والجواب - أنه إذا نص الواقف فى كتاب الوقف على التسوية بين الذكر والأنثى فى الاستحقاق فى سائر الطبقات أو سكت عن ذلك فلم ينص على المفاضلة أو التسوية بين الذكر والأنثى فى سائر الطبقات فتكون أعيان الوقف التى أصبحت ملكا للمستحقين بمقتضى القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٠٥٢ مملوكة لهم بالتساوى بين الذكر والأنثى.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 249 (SanadKitab #432, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.