Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 295

  1. من أحكام الوقف (فتاوى فى مسائل متفرقة)
  2. وقف ونظر

وقف ونظر

المفتي

محمد بخيت.

محرم ١٣٣٦ هجرية - ٢٤ أكتوبر ١٩١٧ م

المبادئ

١ - يجوز للواقف تغيير الناظر المشروط له النظر من بعده وإن لم يشترط ذلك فى كتاب وقفه.

لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط

السؤال

من فاطمة محمد وهانم محمد فى رجل وقف وقفا وجعل النظر عليه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده يكون النظر لابنه فلان وأراد الآن أن يجعل النظر على وقفه بعد وفاته لابنه المذكور وبنتين له بالاشتراك معا، بحيث لا ينفرد واحد منهم بالتصرف بدون مشاركة الآخرين - فهل يجوز للواقف ذلك أم لا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أنه يجوز شرعا للواقف هذا التغيير والحال ما ذكر، لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط فيملك الواقف التغيير فيها وإن لم يشترطه فى كتاب الوقف، بخلاف سائر الشرائط فإنه لا يملكها إلا بالشرط فى كتاب وقفه كما صرح بذلك فى الإسعاف وفى مادة (١٢٨) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المحتار على الدر المختار بصحفية ٥٦٧ طبعة أميرية سنة ١٢٩٩

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 295 (SanadKitab #432, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.