Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 461

  1. من أحكام الوقف (فتاوى فى مسائل متفرقة)
  2. حكم الفوائد على أموال الوقف

حكم الفوائد على أموال الوقف

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٣ هجرية - ١١ يونية ١٩٣٤ م

المبادئ

لا يجوز لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه.

ولا يحل له أخذ شىء من هذه الفوائد إذا حكم له بها

السؤال

من حافظ أفندى بالآتى ما قولكم دام فضلكم فى ناظر وقف مسلم استأجر منه شخص بعض أعيان وقفه ولوجود نزاع بين المستأجر والوقف تأخر المستأجر فى دفع الإيجار، فهل لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه، وهل إذا حكم له به يحل له أخذه شرعا أم لا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه لا يجوز لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه لأنه طلب لأخذ مال الغير بغير سبب مشروع فهو من أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعا ولا يحل له أخذ شىء من هذه الفوائد إذا حكم له بها.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 461 (SanadKitab #432, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.