Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 40

  1. من أحكام الوقف (فتاوى فى مسائل متفرقة)
  2. استدانة على وقف

استدانة على وقف

المفتي

حسونة النواوى.

شوال ١٣١٥ هجرية

المبادئ

الاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بدلا تكون إلا بإذن القاضى

السؤال

فى واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من عينه بكتاب وقفه ثم على جهة بر لا تنقطع، وشرط فيه لنفسه الشروط العشرة ولم يشترط لنفسه الاستدانة على هذا الوقف، والآن احتاج الوقف المذكور للاستدانة ويريد الواقف وهو الناظر عليه الاستدانة على وقفه المذكور وهو فى يده.

فهل والحالة هذه له أن يستدين بغير إذن القاضى أو لابد من إذنه أفيدوا الجواب

الجواب

الاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بد لا تجوز إلا بأمر القاضى وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله أعلم.

والمسألة مذكورة فى رد المختار فى الوقف بالجزء الثالث ص ٤١٩ وبالفتاوى الحامدية فى الوقف ص ٢٠٥ وبالأنقروية فى الجزء الأول ص ٢٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 7، ص 40 (SanadKitab #432, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.