Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 86

  1. من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية
  2. لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ

لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ

المفتي

محمد عبده.

شوال ١٣٢٢ هجرية

المبادئ

لا ولاية للأخ فى زواج أخته البالغة من العمر خمس عشرة سنة بدون إذنها ورضاها ولا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها

السؤال

بنت بكر لا أب لها ولا جد ولها إخوة غير أشقاء.

وتبلغ هى من العمر خمس عشرة سنة.

زوجها أخوها لأبيها برجل ينتمى إليه بغير إذنها ورضاها وادعى عدم بلوغها وأجرى المأذون عقد زواجها بالولاية لا بالوكالة.

فهل ينفذ هذا النكاح مع بلوغها السن المذكور وعدم رضاها

الجواب

ببلوغها هذا السن تعتبر بالغة.

وحيث كانت كذلك وقد زوجها أخوها بغير إذنها ورضاها فلا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها لو كانت له الولاية ولا أثر لدعواه عدم بلوغها والحال ما ذكر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 7، ص 86 (SanadKitab #432, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.