Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 94

  1. من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية
  2. لا قوامة لغير المسلم على المسلم

لا قوامة لغير المسلم على المسلم

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الآخرة ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

اعتناق المحجور عليه الإسلام يزيل صفة القيمة المسيحية عليه ويمنعها من التصرف فى ماله

السؤال

اعتنق شخص الدين الإسلامى بمقتضى إعلام شرعى فى ٩/٨/١٩١٠ ومات مسلما تاركا مبلغا من المال بأحد البنوك وكان قد حجر عليه فى أيام حياته بمعرفة البطركخانة وتعينت زوجته المسيحية قيمة عليه وقد استصدر المتوفى قبل وفاته قرارا من المجلس الحسبى برفع الحجر عنه بتاريخ ٢٨/٦/١٩١١.

وباستعلام وزارة المالية عن رصيد المتوفى أفاد البنك بأن زوجته استلمت الرصيد بصفتها قيمة عليه بعد اعتناق المتوفى الدين الإسلامى بيومين أى فى ١١/٨/١٩١٠.

وقد طلبت وزارة المالية الإفادة فيما إذا كان اعتناق المتوفى الدين الإسلامى أزال صفة القيمة من يوم إسلامه أو أنها لا تزول إلا من تاريخ صدور قرار المجلس الحسبى برفع الحجر عنه علما بأن المتوفى قد نبه على البنك بعدم صرف أى مبلغ لزوجته فى ١٠/ ١٩١٠

الجواب

باعتناق المتوفى المذكور الدين الإسلامى زالت صفة القيمة المذكورة من يوم إسلامه ولا يكون لها التصرف فى ماله بعد ذلك.

والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 7، ص 94 (SanadKitab #432, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.