Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 104

  1. من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية
  2. لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر

لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب ١٣٦٥ هجرية ١٥ من يونيه ١٩٤٦ م

المبادئ

١ - لا ضمن الأب أو الجد إذا مات مجهلا مال الصغير على القول الصحيح.

٢ - ما يعرف من تركته أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يعرف حاله لا يضمنه الأب

السؤال

توفى رجل بالأقطار الحجازية وكان وليا طبيعيا على أولاد ابنه المتوفى قبله.

وكان لهؤلاء الأولاد حصة فى منزلين وفى سيارة.

تدر شهريا هذه الجهات ١٥ جنيه. وكان على والدهم دين بمبلغ ٧٠٠ جنيه سددها الجد وكان ينفق على هؤلاء الأولاد وقد مات بالأقطار الحجازية مجهلا فلا يدرى إذا كان لهؤلاء الأولاد بعد تسديد الديون والمصاريف شىء باق فى ذمة الجد أم لا مع ملاحظة أن حصة هؤلاء الأولاد فى المنزلين وفى السيارة موجودة

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد بأنس المنصوص عليه شرعا فى الأب إذا مات مجهلا مال صغيره أنه لا يضمن على القول الأصح فما يوجد من تركته مما هو معروف أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يوجد منها ولم يعرف حاله لا يضمنه الأب.

كما نصوا فى الجد إذا مات مجهلا مال ابن ابنه الصغير أنه لا يضمن فصار حكم الأب والجد فى هذه الحالة واحدا وهو عدم الضمان بالتجهيل.

ومن هذا يعلم أن هذا الجد المذكور حاله فى السؤال لا يضمن شيئا لأولاد ابنه من ريع المنزلين والسيارة حيث مات مجهلا.

وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 7، ص 104 (SanadKitab #432, hlm. urut 3104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.