Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 114

  1. من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية
  2. عزل الوصى المختار

عزل الوصى المختار

المفتي

محمد عبده.

رمضان ١٣١٧ هجرية

المبادئ

لا ينعزل الوصى المختار بعزل القاضى مادام قادرا وأمينا

السؤال

رجل وصى آخر فى حياته على تركته، وعلى بنتيه القاصرتين بالاشتراك مع شخص آخر من بعده، ووصاه أيضا على تركة أخيه وعلى أولاده القاصرين، لأن أخاه جعله فى حياته وصيا مختارا على تركته وأولاده من بعده، وبعد وفاة الموصى مصرا على الوصاية المذكورة صادقت أرملته على الوصاية هى وابن عم زوجها، ووضع الوصى يده على التركة وأدار شئونها ٤ سنين يحاسب من بلغ سن الرشد، ثم عزلته البطركخانة من الوصاية فى غيبته بدون إجراء تحقيق معه، وبدون حصول ما يخل بالوصاية واستندت فى عزله إلى أن الشرع الإسلامى يحتم عدم قبول شهادة شهود الإقرار بالوصاية حتى يحلفوا اليمين الشرعى، وإنهم لم يحلفوا حين التصادق على الوصاية.

فهل يجوز عزل الوصى المختار بدون خيانة تثبت عليه شرعا أمام القاضى

الجواب

من المقرر شرعا أن الوصى المختار من الميت إذا كان قادرا على القيام بشئون القصر وحفظ التركة لا يعزله القاضى.

ولو عزله لا ينعزل، إلا إذا ثبتت خيانته فيجب عزله.

وعلى ذلك فعزل الوصى المذكور فى السؤال غير صحيح شرعا.

ولا عبرة بالاستناد فى عزله إلى أن شهود الإقرار بالوصاية لم يحلفوا اليمين حين التصادق عليها، لأن الشاهد لا يحلف عندنا، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 7، ص 114 (SanadKitab #432, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.