Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 129

  1. من أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية
  2. رجوع الموصى عن الوصية

رجوع الموصى عن الوصية

المفتي

محمد بخيت.

رجب ١٣٣٥ هجرية ١٥مايو ١٩١٧ م

المبادئ

١ - جواز رجوع الموصى عن الوصية ولو حرم ذلك على نفسه بكتاب الوصية لأن تمامها إنما يكون بالموت.

٢ - الإيجاب المقرر يجوز إبطاله فى المعاوضات المالية ففى التبرعات أولى ولو لم يصادف إيجابه قبولا لأن القبول يتوقف على الموت ولا موت فكانت الوصية إيجابا مقررا غير مقترون بالقبول وإذا كان كذلك جاز الرجوع عنه.

٣ - يقترن الإيجاب بالقبول بعد الموت إذا قبل الموصى له الوصية.

٤ - حرمان الموصى نفسه من الرجوع فى كتاب الوصية من باب التزام مالا يلزم شرعا ولا عبرة به

السؤال

رجل أوصى بإنفاق قيمة الثلث من تراثه فى وجوه عينها وأقام ولده منفذا لوصيته بعد وفاته وصدر بها إشهاد شرعى من محكمة طرابلس الغرب الشرعية مؤرخ ٢٣ القعدة ١٣٣١ هجرية الموفق ٢٣ أكتوبر سنة ١٩١٣ م وقد حرم على نفسه الرجوع عن هذه الوصية تحريما تاما.

ثم بعد ذلك استبدل هذه الوصية بأخرى صدر بها إشهاد شرعى من محكمة الاسكندرية الشرعية بتاريخ ٣ ذو القعدة سنة ١٣٣٣ هجرية الموافق ١٣ سبتمبر ١٩١٥ م وقد ألغى بهذه الوصية الأخيرة وصيته الأولى المذكورة بتاتا فهل الشرع الشريف يجيز لهذا الرجل إجراء هذا الاستبدال مع تحريم ذلك على نفسه التحريم التام

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى ورقتى الوصية والرجوع عنها.

ونفيد أن الرجوع عن الوصية المذكورة من الموصى على حسب الإشهاد المحرر من محكمة الاسكندرية الشرعية بتاريخ ٣ القعدة سنة ١٣٣٣ هجرية صحيح شرعا ولا يمنع من ذلك تحريمه على نفسه الرجوع عن الوصية الصادر بها إشهاد من محكمة طرابلس الغرب، وذلك لأن تمام الوصية إنما يكون بموت الموصى، ولأن القبول بتوقف على الموت، والإيجاب المفرد يجوز إبطاله فى المعاوضات كالبيع ففى التبرع أولى، ولاشك أن الصادر من الموصى مادام حيا هو إيجاب مفرد، أى غير مقترن بالقبول، وإنما يقترن بالقبول بعد الموت إذا قبل الموصى له، فيكون للموصى الرجوع ولو شرط أن لا يرجع.

لأن الشرط لغو والتزام لما لا يلزم شرعا. كما يؤخذ ذلك من الدر المختار، وما نقله فى رد المختار عليه عن العناية بصحيفة ٦٤٦ طبعة أميرية المؤرخة فى أواخر ربيع الآخر سنة ١٢٨٦

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 7، ص 129 (SanadKitab #432, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.