Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 289

  1. من أحكام الشهادة والدعاوى
  2. احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة

احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة

المفتي

أحمد هريدى.

شوال ١٣٨٩ هجرية - ١٧ ديسمبر ١٩٦٩ م

المبادئ

١- يشترط فى الشاهد العدالة الظاهرة.

٢- احتراف الموسيقى لا يسقط عدالة الشاهد ولا يسلبه أهلية الشهادة ما لم يصحب ذلك منكرا، أو لم تؤد إلى منكر أو محرم شرعا

السؤال

بالطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن موسيقيا يمتهن الموسيقى ويتكسب من الألحان - تقدم للشهادة فى محكمة الأحوال الشخصية.

طلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل

الجواب

يشترط فى الشاهد أن يكون عدلا - لقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوى عدل منكم﴾ والمقصود بالعدالة - هو العدالة الظاهرة، لأن الأصل فى المسلم أن يكون عدلا.

قال ﷺ المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف.

واحتراف المسئول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهلية الشهادة.

إذ أن الموسيقى تعتبر نوعا من الفن والمعرفة، ومن ثم لا يكون لها تأثير على قبول الشهادة، والعرف له أثره فى مثل هذا الاعتبار، إذ لم يرد من الشارع نص خاص يجعل احتراف الموسيقى أو تعلمها أو تعليمها منافيا للعدالة مادام لم يصحبها منكر، أو لم تؤد إلى منكر أو محرم.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 7، ص 289 (SanadKitab #432, hlm. urut 3289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.