Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 400

  1. من أحكام الزواج وما يتعلق به
  2. الجمع بين الزوجة وزوجة جدها

الجمع بين الزوجة وزوجة جدها

المفتي

أحمد هريدى.

١٨ فبراير ١٩٦٧ م

المبادئ

يحل الجمع بين الزوجة وزوجة جدها شرعا

السؤال

بالطلب المقيد برقم ٨٥١ سنة ١٩٦٦ المتضمن أن السائل يريد أن يتزوج امرأة جد زوجته التى فى عصمته، على أن يجمع بينهما فى وقت واحد.

وطلب بيان الحكم الشرعى

الجواب

المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، أما إذا كان من جانب واحد فإنه يحل له الجمع بينهما، وعلى ذلك لو فرضت زوجة الرجل ذكرا لا يحل لها أن تتزوج بزوجة جدها، وإذا فرضت زوجة الجد رجلا فإنه يحل لها أن تتزوج بنت ابن زوجها لكونها أجنبية منها.

وعلى ذلك فإنه يحل لهذا السائل أن يجمع بين زوجته وزوجة جدها فى عصمته إذا لم يكن هناك مانع آخر.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 400 (SanadKitab #432, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.