Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 409

  1. من أحكام الزواج وما يتعلق به
  2. حكم زواج الرجل بزوجة ابنه

حكم زواج الرجل بزوجة ابنه

المفتي

أحمد هريدى.

ذو الحجة ١٣٨٩ هجرية - ٩ فبراير ١٩٧٠ م

المبادئ

١ - يحرم على الأب الزواج بامرأة ابنه سواء دخل بها أم لم يدخل.

٢ - بوفاة الابن صار ما قدمه لزوجته حقا خالصا لها، ولا يعتبر تركة موروثة عنه

السؤال

رجل قال إن ابنا له كان قد تزوج بعقد صحيح شرعا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفى إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته.

ويرغب السائل فى التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعا أن يتزوجها أم لا، وبيان مآل المال الذى قدمه ابنه لزوجته.

وهل يعتبر تركة أم لا

الجواب

أولا عن حل زوجة الابن لوالده - فالمقرر شرعا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها - لإطلاق قوله تعالى ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ النساء ٢٣، ثانيا عن مآل المال الذى قدمه الابن لزوجته - فالمقرر شرعا أيضا أن المهر ومنه الشبكة يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور - منها موته قبل الدخول والخلوة.

وطبقا لما ذكرناه لا يحل للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة ابنه التى لم يدخل بها.

ولا حق له أيضا فى المال الذى قدمه ابنه لزوجته على أنه مهر وشبكة، لأنه لا يعتبر تركة موروثة عنه، ولأنه بموت ابنه صار حقا خالصا لزوجته.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 409 (SanadKitab #432, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.