Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 426

  1. من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية
  2. طلاق المحجور عليه للجنون

طلاق المحجور عليه للجنون

المفتي

محمد عبده.

ذى القعدة ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

يقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه

السؤال

شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه.

وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا.

ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق

الجواب

صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق.

يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق.

وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه.

وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 426 (SanadKitab #432, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.