Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 458

  1. من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية
  2. طلاق الذمى

طلاق الذمى

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة ١٣٥٦ هجرية - فبراير ١٩٣٨ م

المبادئ

١ - لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته.

٢ - يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ لو غير مسلم.

٣ - يقع طلاق المسيحى على زوجته المسيحية

السؤال

رجل كان قبطيا أرثوذكسيا وأراد أن يعتنق الدين الإسلامى.

وأرسل لزوجته تلغرافيا رسميا بأنه طلقها. ثم بعد ذلك اتخذ الإجراءات الرسمية لإشهار إسلامه وأشهد على نفسه بذلك أمام المحكمة فهل الطلاق الذى حصل قبل إجراءات إشهار الإسلام.

يعتبر صحيحا ونافذا من وقت صدروه أم لا

الجواب

اطعلنا على هذا السؤال.

ونفيد أنه قد نص فقهاء الحنفية على أنه لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته فيقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو كان غير مسلم.

وحنيئذ فالطلاق الذى صدر من الزوج المذكور صحيح ونافذ من وقت صدوره منه سواء أكان وقت صدوره منه مسلما وإنما الذى تأخر هو ضبط إسلامه بالمحكمة الشرعية، أم كان وقت صدوره منه مسيحيا وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 458 (SanadKitab #432, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.