Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 232

  1. من أحكام متفرقات
  2. نزر وفرض

نزر وفرض

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

نذرت لله إن تحقق غرض أن أحج، فتحقق، والآن لم أكن، قد حججت فهل يكفى حج واحد عن النذر والفرض، أم لابد من حج لكل منهما، وبأيهما أبدا؟

الجواب

جمهور العلماء على أن الفرضين لا يتداخلان، بل لابد من حج لكل واحد منهما، وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه يكفى عنهما حج وأحد.

وعلى رأى الجمهور بأيهما يبدأ؟ قال الكثيرون: يبدأ بفريضة الحج، ثم يفى بالنذر بعد ذلك، لأن الحج مع الاستطاعة فريضة، والوفاء بالنذر واجب، والفرض أقوى من الواجب فيبدأ به، وهذا على رأى من يفرقون بينهما أما من لا يفرق فيترك الأمر فى الخيار للشخص

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 10، ص 232 (SanadKitab #432, hlm. urut 4732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.